.
قال في الرعايتين والحاوي فأحدث .
وقيل مرة .
أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول .
فائدة لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه .
وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره .
جزم به ناظم المفردات وهو منها .
قوله ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه .
هذا المذهب نص عليه .
قال في الفروع في أواخر باب الإجارة لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص نقله أبو طالب وبكر .
قال بن منجا هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية .
وهذا التخريج لأبي الخطابي في الهداية .
وقيل إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن