.
وذكر أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي انتهى .
قوله ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته .
هذا المذهب نص عليه .
قال بن منجا هذا المذهب وهو أصح .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به الآدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها .
وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز .
ومال إليه الشارح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة وكذا الحكم لو أحدث ببول .
ونقل بن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الرعايتين والحاوي وناظم المفردات وهو منها .
وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط أفحش فلا يقاس الريح عليهما .
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى .
ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يستمر