.
وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل لم يكن بسبب منه فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله .
وأما مسألة الطعام فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه فافترقا .
قال في الفروع فدل أن كلام الأصحاب عند المصنف لو لم يطلبه فإن كان ذلك مرادهم فالفرق ظاهر .
ونقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله .
ونقل أبو طالب يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم .
فائدة من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل ففي ضمانه وجهان .
وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية .
أحدهما يضمنه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وجزم به في الخلاصة والمنور .
والوجه الثاني لا يضمنه .
اختاره المصنف في المغني والشارح .
وقيل الوجهان أيضا في وجوب إنجائه .
قلت جزم بن الزاغوني في فتاويه باللزوم .
وتقدم ما يتعلق بذلك في كتاب الصيام .
تنبيه قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف هكذا ذكره فيمن وقفت على كلامه وخصوا الحكم بالإنسان ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف .
ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره لأنه أعظم حرمة من غيره .
ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم وحكوا في الزرع روايتين