لمن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا توجه لنا أنه عاص مطلقا أو عاص من وجه ممتثل من وجه انتهى .
قوله ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور والفروع وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعند القاضي على عاقلته .
ويأتي في أواخر الأطعمة إذا اضطر إلى طعام غيره .
فائدة مثل المسألة في الحكم لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار .
قوله وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل .
ووافق أبو الخطاب وجمهور الأصحاب على هذا التخريج .
قال في الفروع وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها فدل على أنه مع الطلب انتهى .
قال في المحرر وألحق القاضي وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل وفرق غيرهما بينهما انتهى .
قال المصنف هنا وتبعه الشارح وغيره وليس ذلك مثله