أو القاعد لأنه إذا كان مملوكا لم يكن متعديا بوقوفه فيه بل السائر هو المتعدي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه انتهى .
فائدة لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر .
وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته .
وإن اصطدم حر وعبد فماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على الصحيح من المذهب .
وقيل نصفها .
وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة .
قال في الفروع ويتوجه الوجه أو نصفها وما هو ببعيد .
قوله وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الترغيب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي والشرح وشرح بن منجا .
والصحيح من المذهب أن الضمان على الذي أركبهما اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والمنور .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع $ تنبيهان .
أحدهما محل الخلاف في نفس الدية على من تجب .
أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا