.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي .
وقيل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع .
وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في الفروع .
المسألة الثانية ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم المصنف هنا أنه يضمنه .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا واختاره المصنف .
والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره $ تنبيهان .
أحدهما قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته .
ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب .
فظاهر كلام المصنف غير مراد .
الثاني قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا .
قال بن منجا لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف