.
قوله وإن مات بمرض فعلى وجهين .
وكذا لو مات فجأة وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
والوجه الثاني لا تجب نقله أبو الصقر .
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
قال الحارثي في الغصب وعن بن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض وهو الحق انتهى .
وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف رحمه الله .
فائدة لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في النظم .
وقيل لا تجب .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قوله وإن اصطدم نفسان .
قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما .
قلت وكذا قال المصنف والشارح .
فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر