.
قلت وهو الصواب .
قوله وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان .
فالضمان على واضع الحجر .
وهذا المذهب المشهور .
وقال في الفروع وهو أشهر .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه الضمان عليهما .
قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره بن عقيل وغيره .
وجعله أبو بكر كقاتل وممسك .
تنبيه محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك .
أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب .
وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب .
قوله وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ولكن شرط بن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك .
وحكى صاحب النظم في الغصب أن بن عقيل قال لا يضمنه .
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما