& كتاب الديات .
قوله كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان عمدا محضا فهي من مال الجاني حالة .
بلا نزاع ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في باب العاقلة .
تنبيه قوله وإن كان شبه عمد أو خطإ أو ما جرى مجراه فعلى عاقلته .
أما الخطأ وما جرى مجراه فتحمله العاقلة .
وأما شبه العمد فجزم المصنف هنا بأنها تحمله وهو المذهب .
وقال أبو بكر لا تحمله .
ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في باب العاقلة .
قوله ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب والبلغة وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر .
أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون كالمباشر من التسبب .
قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره .
قلت الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه .
تنبيه قوله أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته