.
الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب .
قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح .
وعنه لا يحرم .
وهو تخريج في المغني والشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل .
فائدة قوله فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان هدرا .
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه قد دخله العفو بالقصاص .
وهو من المفردات