.
وقال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد .
قوله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك بلا نزاع أعلمه .
وهو من مفردات المذهب .
وإن شل ففيه ديته دون القصاص .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الفروع .
وقال بن أبي موسى لا قود بنقصه بعد برئه .
قوله وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع .
لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين .
وعند القاضي يلزمه نصف الدية .
وقال بن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائرا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد فيه احتمالان .
قوله ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه