.
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع .
قوله ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه بلا نزاع أعلمه .
وفي الأرش للزائد وجهان .
قال في الوجيز وفي بعض إصبع روايتان .
وأطلق الوجهين في الفروع والمحرر والحاوي الصغير .
أحدهما لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي بكر .
قال في الهداية والمذهب وغيرهما لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر .
والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره بن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح .
وصححه في الرعايتين .
وجزم به في المنور .
فائدة لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الجاني أكبر منه فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم