.
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
ونقل بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ .
قال ذكره أبو بكر .
ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها في أول الفصل الثاني .
فائدة حيث قلنا يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي .
قوله النوع الثاني الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها .
قوله ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بلا نزاع .
قوله ولا شيء له على قول أبي بكر .
وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي .
وقال بن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا