.
قوله ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة .
هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب .
إلا أن المصنف اختار في سن الكبير ونحوها القود في الحال .
قلت وهو الصواب ولعله مراد الأصحاب فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها غالبا .
قوله فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها .
يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقيل لا شيء عليه بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه قاله في المنتخب .
فائدة الظفر كالسن في ذلك .
وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما له القود حيث شرع وهو المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
والوجه الثاني ليس له القود .
قوله وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ