.
واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور .
قال في المحرر والحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في المنور .
قوله وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب .
أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره بن حامد .
واختار في الترغيب عكس قول بن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة .
وقيل القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو .
قوله وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان .
والصحيح من المذهب أنه كذلك .
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والشرح والفروع والحاوي والرعايتين .
وقيل لا قود ببعض اللسان .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمنور .
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح