.
ويكون تقديره بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف والله أعلم .
قوله ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف بلا نزاع .
قوله ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وصححه في التصحيح .
قال المصنف والشارح هذا أصح .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وفي الوجه الآخر له دية الأصابع الناقصة .
واختاره بن حامد والقاضي .
قوله ولا شيء له من أجل الشلل .
هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به الخرقي وغيره .
وقدمه في المغني والشرح وصححاه .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال بن منجا في شرحه وهو قول القاضي وشيخه .
وقيل الشلل موت .
قال في الفنون سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه قال وهو بعيد وإلا لأنتن واستحال كالحيوان .
وقال في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت