.
قوله وهل يجب له أرش الباقي على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هذا أشهر الوجهين .
والوجه الثاني له الأرش اختاره بن حامد .
قدم في المغني في قصبة الأنف حكومة مع القصاص .
وقال فيمن قطع من نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان .
ومن جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان .
تنبيه الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين يعني سواء قلنا يقتص أو لا يقتص .
قال في الفروع وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان .
وصاحب الوجيز إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص مع أن ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف هنا أن الخلاف على الوجه الثاني وهو القول بالقصاص .
وعلى كل حال الخلاف جار في المسألتين