.
وعلى مقتضى قول بن حمدان وما في المقنع تكون جناية مبتدأة يترتب عليها مقتضاها انتهى .
قلت الذي يظهر أنه لا يلزم ما قاله عن بن حمدان والمصنف إذا أقدم واستوفى .
أكثر ما فيه أنا إذا خفنا الحيف منعناه من الاستيفاء فلو أقدم وفعل ولم يحصل حيف فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك .
قوله فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق .
وكذا لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الهداية هو المنصوص واختيار أبي بكر والأصحاب .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي وغيرهم قال أصحابنا لا قصاص .
وفي الوجه الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو احتمال في الهداية .
واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف والشارح .
فعلى المذهب لو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود له أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره .
وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم .
وقال المجد يقتص هنا من الكوع أو الكعب