.
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المغني لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ .
وزاد في المستوعب وغيره وتفرغ من نفاسها .
وقال في البلغة هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع أخر القصاص .
قوله وحكم الحد في ذلك حكم القصاص .
هذا المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه .
وقيل يجب التأخير حتى تفطمه .
نقل الجماعة تترك حتى تفطمه .
قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه .
قوله وإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي .
واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة .
ويقبل قول امرأة .
وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة المصنف