.
وقيل ليس له العفو إلى الدية .
المسألة الثانية العفو مجانا وظاهر كلامه هنا جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب .
والصحيح من المذهب أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
قوله الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ بلا خلاف أعلمه .
ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه .
وهذا المذهب مطلقا .
جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع .
وقال في المغني وتبعه الشارح له القود إن غذي بلبن شاة .
فائدة مدة الرضاع حولان كاملان .
وذكر في الترغيب أنها تلزم بأجرة رضاعه .
قوله ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع .
والصحيح من المذهب أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي .
وجزم به في الوجيز وغيره