.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يختص العصبة ذكرها بن البنا .
وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها .
فائدة هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .
إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت .
قلت وهو الصواب .
والثانية ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية .
وتقدم حكم الدية في باب الموصى به .
قوله ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص .
هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
وقال في الانتصار وعيون المسائل في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا ولا رواية فيه .
وفي الواضح وغيره كوالد لولده .
قوله وإن شاء عفا عنه .
ظاهره شمل مسألتين .
إحداهما العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب جواز ذلك .
قال في الفروع والأشهر له أخذ الدية .
قال في القواعد قاله الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم