.
وقال في التبصرة إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من الدية فيه روايتان انتهى .
قوله فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع .
قوله وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره .
قوله وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور .
وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وصححه في البلغة وغيره .
وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وعنه له ذلك .
فائدة لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعند بن أبي موسى يسقط القود وتتعين الدية .
قوله وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام