.
قوله الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض بلا نزاع .
فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
وفي الآخر لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله .
يعني بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
وفي الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا .
ويأتي آخر الباب إذا قتل جماعة فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين .
فائدة قوله وإن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة .
ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود ذكره في المنتخب .
قلت فيعايى بها .
قوله وللباقين حقهم من الدية على الجاني .
وهو المذهب وعليه الأصحاب