.
وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفروع .
إحداهما له العفو وهو الصواب جزم به الآدمي في منتخبه .
قال القاضي وهو الصحيح .
وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
والثاني ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية .
والمنصوص جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر .
وعنه للأب العفو خاصة .
قوله وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما .
وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما .
وجزم به في الترغيب وعيون المسائل .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الشرح الكبير