& باب استيفاء القصاص .
قوله ويشترط له ثلاثة شروط أحدها أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون بلا نزاع في الجملة .
قوله إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين .
وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة .
إحداهما ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح .
قال بن منجا في شرحه وهي أصح .
وصححهما في التصحيح والخلاصة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية له استيفاؤه .
فعلى هذه الرواية يجوز له العفو على الدية نص عليه .
وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية .
تنبيه ظاهر كلامه أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب .
وعنه يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب .
قوله وإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين