.
ومثله لو رمى بن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه .
ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما في المستوعب .
قال في القواعد ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا .
أحدهما الضمان على أهل الذمة وموالي الأم .
والثاني على المسلمين وموالي الأب .
قوله الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا .
وعنه لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه .
ويأتي في أول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مزيد بيان على ذلك .
تنبيه عموم كلامه يشمل ما لو كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في الرعاية صريحا .
وقدمه في القواعد الأصولية .
ويؤيده ما قاله المصنف وغيره في المكاتبة .
وقيل لا يقتل به والحالة هذه