.
وقيل لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
وقيل لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ .
ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف .
قوله وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب .
قال في المحرر وغيره نص عليه .
واختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم .
وقال بن أبي موسى يتوجه سقوط القود بالردة .
وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فيه .
اختاره صاحب التبصرة .
فعلى هذا القول لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر والنظم .
وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير .
وقيل تجب كلها .
فائدة لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي يجب ضمانه في ماله .
وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما