.
قوله وإن قطع يد مسلم فارتد أي المقطوع يده ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية .
إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح الصحيح لا قصاص .
قال في الفروع فلا قود في الأصح .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
والوجه الثاني عليه القود في الطرف .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
قال في الفروع أصل الوجهين هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط .
ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى .
فعلى الوجه الثاني وهو وجوب القود في الطرف هل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم فيه وجهان .
قال في الفروع أصلهما هل ماله فيء أو لورثته .
وقد تقدم المذهب من ذلك في باب ميراث أهل الملل وأن الصحيح من المذهب أن ماله فيء فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من المذهب .
وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي