.
وقيل تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد .
قوله وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل يقتل به .
قوله وفي الدية وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في القواعد وهو أشهر .
وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر .
والوجه الثاني تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية .
وقيل تجب الدية هنا وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه .
قال في القواعد وأصل هذا الوجه طريقة القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان