.
وفي عيون المسائل له تعزيره .
فائدة قال في الفروع فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل توبته عند حاكم والمراد قبل التوبة قاله صاحب الرعاية فهدر .
وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ .
فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر .
قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام فلا قود لأنه انهدر دمه .
قال في الفروع وظاهره ولا دية وليس كذلك .
وسيأتي في باب قطاع الطريق .
قوله أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم .
وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا .
قوله أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في القواعد هذا أشهر