& باب شروط القصاص .
قوله وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما بلا نزاع .
قوله وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب .
صححه في النظم وغيره .
وقطع به القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والثانية لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا .
واختاره الناظم في كتاب الطلاق .
وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه .
وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود .
قوله الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه .
قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع .
فعلى المذهب لا دية عليه أيضا .
جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم .
وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا