.
فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية .
وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا .
واحتمل أن يكون في حكم العمد .
فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا .
قلت قال في الهداية وغيرها أو داواه بسم يقتل غالبا .
قوله أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح بن منجا وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب .
قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي