.
وعنه يلزمه القود وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره المصنف .
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد .
قوله وإذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطئ .
وهو المذهب قاله في الفروع وغيره .
قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب .
قال في الكافي هذا الأظهر .
وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي .
قال الزركشي المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب قتل شريك الأب .
وقال في الخاطئ لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في المنور .
وعنه يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد الجوزي .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه لا يقتص من الشريك مطلقا .
قال في الفنون أنا أختار رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب