.
قال المجاهد وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعا .
وإن أراد معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين .
أصحهما سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود .
تنبيه شرط في المغني في الممسك أن يعلم أنه يقتله وتابعه الشارح .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال القاضي إذا أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل فلا قود على الماسك وذكره محل وفاق .
وقال في منتخب الشيرازي لا مازحا متلاعبا انتهى .
وظاهر كلام جماعة الإطلاق .
فائدة مثل هذه المسألة في الحكم لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار .
وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما .
وكذا لو اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال .
قوله وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك .
ذكره القاضي وهذا إحدى الروايات .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب الآدمي