.
واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه .
وإن قال اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل به على الصحيح من المذهب .
قال في الرعاية قلت ويحتمل الإكراه .
وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى .
قوله وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين .
وهو المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين .
واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم والشيرازي .
وهو من المفردات .
والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقال بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت .
وهذا لا بأس به .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا .
فعلى المذهب لو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف