.
نقل أبو طالب من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه .
كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهما .
وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه وإن كانت الجناية أكثر من ثمنه .
وحملها أبو بكر على جهالة العبد .
ونقل بن منصور إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا $ فوائد .
لو قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه عليه الدية .
وقيل عليه ديتهما ذكره في الرعاية .
وعنه عليه الدية للنفس دون الجرح .
ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية .
ولو قاله عبد ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه .
ولو قال اقتلني وإلا قتلتك قال في الفروع فخلاف كإذنه .
وقال في الانتصار لا إثم ولا كفارة .
وقال في الرعايتين والحاوي وإن قال اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذن .
وعنه ولا دية .
ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة .
وإن قال له القادر عليه اقتل نفسك وإلا قتلتك أو اقطع يدك وإلا قطعتها فليس إكراها وفعله حرام