.
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
إلا أن أبا الخطاب قال في الانتصار لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر وجب القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم فلعجزه غالبا .
تنبيه مفهوم قوله وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر أنه لو أمر من يميز بالقتل فقتل أن القصاص على القاتل .
ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل .
أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز .
فقال بن منجا في شرحه لا قصاص عليه ولا على الآمر .
أما الأول فلأنه غير مكلف .
وأما الثاني فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما .
وقال في الفروع ومن أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر .
فظاهره إدخال المميز في ذلك .
ويؤيده أنه بعد ذلك حكى ما قاله بن منجا في شرحه .
قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وأما الآمر فالصحيح من المذهب أنه يعزر لا غير نص عليه .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وعنه يحبس كممسكه .
وفي المبهج رواية يقتل أيضا .
وعنه يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل