.
قوله وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان .
وكذا قال القاضي وبن عقيل .
وقدمه في الفروع وقال قال في الموجز هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد .
وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله وخصه بعضهم بمكره .
قال في القواعد وذكر القاضي في المجرد وبن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا .
قالا والمذهب وجوبه عليهما .
وذكر بن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى .
قال في الفروع ويتوجه عكسه ويعني أن القود يختص المكره بكسر الراء .
وقال في الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل النفس فلا .
فائدة قوله وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر .
وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه