.
وتقدم النقل في ذلك أول الباب في كلام صاحب القواعد الأصولية .
قوله السابع إسقاؤه سما لا يعلم به أو خلط سما بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله ولا يعلم به فمات فهو عمد محض .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون .
وأطلق بن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين .
تنبيه مفهوم قوله فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه .
أما غير البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان مميزا ففي ضمانه نظر .
قوله فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل في أحد الوجهين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وصححه في التصحيح وغيره .
ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمغني والشرح وغيرهم .
وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا .
قوله الثامن أن يقتله بسحر يقتل غالبا