.
وإن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل دمه هدر لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر .
وقدمه في الرعايتين والحاوي وشرح بن رزين .
وقيل يضمن الدية بإلقائه .
قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه لأنه عمد خطأ وظاهره أن فيه الدية .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والقواعد الأصولية .
قوله الخامس خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات فعمد .
ظاهره أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا وهو صحيح .
وظاهره أنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة أو قصرها .
وقال المصنف والشارح إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص .
قالا ولا بد من ذلك لأن المدة إذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت حصل به .
قال الشارح وغيره وإذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو شبه عمد إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا .
تنبيه قوله السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا .
مراده إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك .
فأما إذا لم يتعذر الطلب أو ترك الأكل والشرب قادرا على الطلب أو غيره فلا دية له كتركه شد موضع فصاده قاله في الفروع