.
قوله أو يضربه به في مقتل .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة ذكره في الواضح $ فائدتان .
إحداهما قوله أو يضربه به في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر مفرط أو برد مفرط ونحوه .
وهذا بلا نزاع .
قال بن عقيل وغيره ومثله أو لكمه .
واقتصر عليه في الفروع .
لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل على الصحيح من المذهب .
وقيل يقبل فيكون شبه عمد .
وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا .
الثانية قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد .
وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا بلا نزاع .
وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله أو ألقاه بمضيق بحضرة حية فقتلته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال القاضي لا يكون عمدا فيهما .
وقيل هو أن يكتفه كالممسك للقتل .
وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي