.
وقوله فإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه فلا قود .
مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة .
والصحيح من المذهب أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع وقيل الأولى لمصلحة .
قوله الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط .
الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل بن مشيش يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط .
قوله أو يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق .
فهذا كله عمد بلا نزاع .
قوله أو يعيد الضرب بصغير .
الصحيح من المذهب أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات يكون عمدا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يكون عمدا ذكره في الواضح .
قال في الانتصار وهو ظاهر كلامه .
نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله