.
قوله إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي والفروع .
أحدهما يكون عمدا وهو المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
قال في الهداية هو قول غير بن حامد وصححه الناظم .
والوجه الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
واختاره بن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين .
قوله وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف هذا قول أصحابنا .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وفيه وجه لا يكون عمدا .
قوله أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع .
قوله وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع