.
هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو تبرعت بحضانتها .
قال الزركشي هذا المعروف في المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه الأم أحق حتى تحيض ذكرها بن أبي موسى .
قال بن القيم رحمه الله في الهدى هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا .
وقيل تخير ذكره في الهدى رواية وقال نص عليها .
وعنه تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها قبل ذلك $ فائدتان .
إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها .
وهذا الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه عند الأم .
وقيل عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في الرعاية الكبرى .
وقيل تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على عدم إجبارها .
قال في الفروع والمراد بشرط كونها مأمونة