.
قلت الأولى في ذلك أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز والظاهر أنه مرادهم ولكن ضبطوه بالسن .
وأكثر الأصحاب يقول إن حد سن التمييز سبع سنين كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة .
قوله وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه .
هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب والبلغة إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو هو للأم قاله في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل إن أسرف فيه فبان نقصه أخذته أمه .
وقيل من قرع بينهما .
قوله وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو اختارهما معا .
قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم .
وفي الترغيب احتمال أنه لأمه كبلوغه غير رشيد .
قوله فإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين والأخوين ونحوهما قدم أحدهما بالقرعة .
مراده إذا كان الطفل دون السبع .
فأما إن بلغ سبعا فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما سواء كان غلاما أو جارية .
جزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب .
قوله وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها