.
جزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل الأم أحق وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قوله وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما .
هذا المذهب بلا ريب .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم هذا المذهب .
قال في القواعد الفقهية هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والعمدة والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم .
وعنه أبوه أحق .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي لكن قالا المذهب الأول .
وعنه أمه أحق .
قال الزركشي وهي أضعفهما وأطلقهن في الفروع .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل أبو داود رحمه الله يخير بن ست أو سبع