.
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه واختاره المصنف .
وحكاهما في المحرر والحاوي روايتين وأطلقاهما .
قوله فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق .
فعلى هذا لو أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى بالحضانة وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل الأم أولى .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع .
وإن أراد سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضا على المذهب لاختلال الشرط وهو السكن .
جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وبن منجا وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل الأم أولى .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الفروع .
ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد الوجهين