.
قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها .
قال في الفروع كذا قال .
ثم قال في الهدى هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله .
قال في الفروع كذا قال وتقدم كلام بن نصر الله قريبا .
قوله ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .
هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه الأم أحق .
وقيد هذه الرواية في المستوعب والترغيب بما إذا كانت هي المقيمة .
قال بن منجا في شرحه ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيدها .
وقيل المقيم منهما أحق .
وقال في الهدى إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل .
قال في الفروع وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة انتهى .
قلت أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك .
تنبيه قوله إلى بلد بعيد .
المراد بالبعيد هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم