.
فائدة حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب أنه لا يعتبر الدخول بل يسقط حقها بمجرد العقد .
قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة الأصحاب وهو كما قال .
قال في الفروع ولا يعتبر الدخول في الأصح .
قال المصنف والشارح هذا أولى وقدمه في النظم .
وقيل يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف .
تنبيه قوله فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع .
وقد يقال شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وهو الذي نصه القاضي في تعليقه وقطع به جمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وبن البنا وبن عقيل في التذكرة وغيرهم .
وعنه لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها .
وهي تخريج في المغني والشرح ووجه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان .
وصححها في الترغيب ومال إليه الناظم .
قال القاضي هو قياس المذهب .
قلت وهو قوي