.
قوله ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال المصنف وغيره هذا الصحيح .
وقال بن أبي موسى وغيره العمل عليه .
وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه لها حضانة الجارية .
وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقال في الرعاية الكبرى وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين .
وعنه حتى تبلغ بحيض أو غيره .
واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .
تنبيه مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع هذا الأشهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده .
وقال في الفروع ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط وما هو ببعيد